الأحد، مارس 25، 2007

إفهم معايا يا عم الحاج....وأنا أسمعك إيمان البكري

رجعنالكم بعد الفاصل
طبعا إخواتنا و أولادنا بيطحنوا و يعتقلوا دلوقت في كل حتة في مصر...والناس متابعة و بتتفرج و يمكن كمان بتقزقز لب و هي بتتابع الأخبار.
و مجتمع التدوين المصري نفسه...مش عارف الشعب مابيتكلمش ليه!!!!!!
خلونا منتكلمش في حتة ليه دي دلوقت.....خلينا نقول هو المفروض يتكلم ليه
حيتكلم علشان الدستور حيتعدل...أو حيتغير
يااا راااااجل....مش كنت تقول كده من الصبح!!!!!
هو دستور يعني إيه؟؟؟
الدستور يا سيدي هو العقد اللي بينك وبين الريس
بيني وبين حسني مبارك!!!!إنت حتخرف؟؟؟
لأ....إصحى معايا....أولا هو عقد بينك و بين الريس...أي ريس ربنا يبتليه بحكم الشعب يعيني...و مش بس الريس...ده كل مجموعة ليها سلطة في البلد
بمعنى إنك بتقول في الدستور ده ...يا إسمك إيه إنت....أنا حديلك السلطة إنك تبقى الريس....بشرط واحد...إنك تحترم الدستور بتاع مصر
لو محترمتش الدستور...ملكش الحق في حكم مصر....و الدستور ده بيه حتاخد سلطات....مش اللي بتنزل قبل الأكل دي...اللي بتخلي النفر من كلمة واحدة يروح يمين أو يروح شمال......بس تنفذ كل حاجة موجودة في الدستور...تطلع قوانين بحكم الدستور......تبيع الدولة بحكم الدستور....تزود مرتبات الناس بحكم الدستور....تقطع عليهم مية ونور برضه بحكم الدستور...ومش بحاجة غير كده
ماشي يا عم فهمنا يعني إيه دستور...إيه بقى الموضوع؟؟؟
الموضوع إن اللي إنت جايبه يشتغل عندك...بيغير في العقد اللي بينه وبينك بمزاجه.....من غير ما يستأذنك...وجايب شوية بارافانات....كراسي.....و ممسكها الطبلة...و عامل حفلة إنك رضيت بتغيير العقد ....مع إنك يا عيني لا تعرف إيه هو العقد القديم ولا الجديد
طب يا عم مانا كنت عايش من غير ما أعرف القديم كان فيه إيه....يبقى أديني عايش من غير ما أعرف الجديد حيبقى فيه إيه
ماشي...ده في حالة إذا كنت متأكد إنك حتبقى فعلا عايش... وحتى ولادك حيعيشوا من بعدك......ولا حيعيشوا ميتين؟؟؟
إيه يا عم فيه إيه؟؟؟؟العمر واحد و الرب واحد...ربك هو اللي بيرزق يا عم...إنت حتكفر؟؟؟
ربنا يبعدنا عن الشرك...بس شوف التمثيلية دي و قولي مين اللي حيكفروه و يطلعوا.....يطلعوا اللي يطلعوه بقى...إتفرج يا سلام على تمثيلية مكونة من 34 حلقة بس منعا للبواخة حنضم كذا حلقة مع بعض و نخلص
أول حلقة حنضمها مع تسع حلقات مع بعض يبقى عشر حلقات مرة واحدة بعنوان "الإشتراكية و عز بيعز عليا"
مشهد: بالليل و الدنيا ضلمة
في صيف سنة 2007
الساعة بقت إتناشر و إبراهيم مجاش من الصبح
الست نيمت العيال بالعياط.....و أخيرا الأفندي شرف...كنت فين يا راجل؟؟......من الصبح لا حس ولا خبر.....حاولت أتصل بيك في الغل التليفون بتاعنا بيقول رسالة غريبة كده...مش عارفة إدفعوا اللي عليكم لنحجز على الشقة...حاجة كده...المهم...كنت فين؟؟؟و مالك مذبهل كده و طالع من هدومك...إيه اللي حصل؟؟
يرد إبراهيم و يقولها كلمة واحدة....إتسرقت......ويترزعوا هما الإتنين على الكراسي...اللي بقت على الخشب خلاص...بس الغريبة إنهم ما قالوش أي....متعرفش ليه!!!!
بعد وقت مش قليل إتكلمت أم العيال......إزاي؟؟؟؟بعد وقت مش قليل برضه....يرد إبراهيم و يقولها...أصل أنا قبضت النهاردة......ولقيتهم مدينلي زيادة 3%.....قلت خير...رزق العيال...حتى أكتر من الزكاة بشوية.....و قعدت أفكر أعمل إيه بالزيادة......قلت إحنا لازم نبر على نفسنا شوية...مع طبق الفول اللي حنتغدى بيه...نحط حبة طحينة...جيت أشتري طبق الفول لقيته زاد 20%...و العيش زاد 60%...قلتلهم هو إيه اللي حصل؟؟.....لقيت الناس كلها في نفس واحد بتقول...إشتراكية بح...واوا يح يح..أنا قلت الناس دول مجانين...قلت أروح و أمري لله...رحت المحطة علشان ألحق الأوتوبيس....لقيت المحطة فاضة من الناس و الأوتوبيسات واقفة و نضيفة و حاجة إيه منورة....قلت خير يا رب....ده أنا آجي كل يوم في نفس الميعاد أركب من الحتة دي....طلعت من عند السواق....لقيته بيقولي إتفضل يا فندم.....قلت أهلا...جينا بقى للكاميرا الخفية....نعم يا عم الظريف؟؟؟....قاللي ..أستأذن حضرتك في تمن التذكرة....بحط إيدي في جيبي....لقيت يافطة مكتوب عليها...تم زيادة تمن التذكرة بنسبة 120% لتصبح...لتصبح على خير يا عم الأمور...هو فيها لتصبح...أنا حخدها كعابي.....فيه إيه يا جماعة؟؟؟..ألاقيه يقلب لسانه و يقولي...كعابي يا عم الحاج...طرقنا طيب بلاش أنعرة....مانتوش قد الأوتوبيسات بتفكروا فيها ليه كتكوا القرف...خلاص يابا....إشتراكية بح...واوا يح يح
لفيت في البلد...ماشي على رجليا لحد ما وصلت البيت....محستش بحاجة أعرفها في البلد...لحد لما وصلت هنا
وأمال يا راجل بتقول إتسرقت إزاي؟؟؟.....بصي يا ستي...المرتب كله أهو....لو عرفتي تجيبلنا طقة واحدة في اليوم لمدة 10 أيام....ملكيش دعوة بشغل البيت..أنا حشتغل جوه البيت وبره البيت كمان...وحاخد بالي من العيال و كل حاجة...إنتي بس...أكلينا طقة واحدة في اليوم
ينام إبراهيم وعقله مش راضي ينام...كوابيس مالهاش حصر بتجري ورا بعض...شاف البلد مقطوع عنها الكهربا إلا العمارات العالية أوي ...و المدن اللي بتيجي في البرامج السياحية......و الجلابية بقت الزي الرسمي للشعب.....و كل عمارة بتخفر بير مية تحتها علشان الشرب.....وهو بيحلم لسة ببكرة...فجمع ولاده علشان يعملوا قرعة و يشوفوا يختاروا مين...علشان يبيعوه و يدخلوا الواد الكبير كلية الشرطة....يصحى إبراهيم مفزوع....يكتشف إن النور مقطوع.....يحاول يمشي من بين رووس العيال لحد ماوصل للشباك....و أول لما يوصل للشباك...يفتح بقه على الآخر..ويقع من طوله.....تعالوا نشوف إيه اللي في الشباك!!....الله أكبر....البلد كلها مقطوع عنها الكهربا....مفيش غير بعض العمارات اللي في الحي الراقي....و ضوء من بعيد جاي من عند المدينة الجديدة...اللي مابيدخلوهاش إلا بالباسبور
تتر الحلقة
إسمع بقى سيدة مصر الأولى.....إيمان البكري

الثلاثاء، مارس 06، 2007

دستور إيمان البكري

بدايتها معايا كده....مش بمزاجك...علشان تتعود على الفترة اللي جاية....حتسمع مدحت صالح الأول وإنت بتقرا المقارنة بين الدستور و تعديلاته.....حيجيلك كآبة نفس...يكون مدحت صالح خلص....تروح تشغل العظيمة إيمان البكري....اللي لو كل الحريم زيها مش حيحتاجوا حد أدنى في التمثيل بمجلسي الشعب و الشورى.....و تنزل تكمل بقيت الدستور.....توصل لحالة الإمتلاء.....نشوف بقى حالنا و حال ولادنا حيبقى إزاي في البوست الجديد.....و نلتقي بعد الفاصل

النص القائم في الدستور

التعديلات المقترحة

مادة1

جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة

مادة1

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة

مادة4

الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال، ويؤدي إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمي الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.

مادة4

يقوم الاقتصاد الوطني على حرية النشاط الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العاملين.

مادة5

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية.

مادة 5 فقرة ثالثة مضافة

وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون، ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل

مادة 12 الفقرة الأولى

يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون

مادة 12 الفقرة الأولى

يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية والآداب العامة وذلك في حدود القانون.

مادة24

يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة.

مادة24

ترعى الدولة الإنتاج الوطني وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

مادة30

الملكية العامة هي ملكية الشعب وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام، ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية

مادة30

الملكية العامة هي ملكية الشعب وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة

مادة33

للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب

مادة33

للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون

مادة37

يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية

مادة37

يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.

مادة 56 الفقرة الثانية

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها

مادة 56 الفقرة الثانية

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها

مادة59

حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني

مادة59

حماية البيئة واجب وطني وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها

مادة62

للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.

مادة62

للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا للنظام الانتخابي الذي يحدده بما يكفل تمثيل الأحزاب السياسية ويتيح تمثيل المرأة في المجلسين.

ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي والقوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين.

مادة73

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني

مادة73

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني

مادة74

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بيانا إلى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها

مادة74

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس الوزراء ورئيسي مجلس الشعب والشورى ويوجه بيانا إلى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء ممارسة هذه السلطات

مادة76 الفقرتان الثالثة والرابعة

وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 وفقا لنظامه الأساسي

مادة76 الفقرتان الثالثة والرابعة

وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى أو ما يساوي هذا المجموع من أحد المجلسين، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل للأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من مجلسي الشعب أو الشورى في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2006 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

مادة78

تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.

مادة 78 فقرة ثانية مضافة

وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة

مادة82

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية

مادة82

إذاقام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة

مادة 84 الفقرة الأولى

في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة

مادة 84 الفقرة الأولى

في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة مع التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة 82

مادة 85 الفقرة الثانية

ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام

مادة 85 الفقرة الثانية

ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب مع التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة 82 وذلك لحين الفصل في الاتهام

مادة88

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستغناء على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية

مادة88

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستغناء على أن يتم الاقتراع ليوم واحد وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها على أن يكون بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع والفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون

مادة94

إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه

مادة94

إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه

مادة115

يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقة عليها. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلي حين اعتمادها.

ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية

مادة115

يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقة عليها.ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لمدة ستين يوما، يكون لرئيس الجمهورية بعدها أن يصدر الميزانية الجديدة.

مادة 118 فقرة أولى

يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا . ويصدر القانون

مادة 118 فقرة أولى

يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية . ويتم التصويت عليه بابا بابا . ويصدر القانون

مادة127

لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عُشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه.

ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلي إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي ويجب أن يجري الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا، وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة

مادة127

لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عُشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه.


ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلي إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.وإذا رُفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء، فلا يجوز لمن طلب سحب الثقة أن يطلبها مرة أخرى في ذات الدورة.

مادة133

يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دورة الانعقاد العادي لمجلس الشعب، برنامج الوزارةويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج

مادة133

يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلي مجلس الشعب أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة، كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه

مادة 136 الفقرتان الأولى والثانية

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به. ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء

مادة 136 الفقرتان الأولى والثانية

لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء، وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر.

ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدةلمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل

مادة138

يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور

مادة 138
فقرة ثانية مضافة

ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 144 ، 145 ، 146، 147 بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد 108 ، 148 ، 151 فقرة ثانية بعد أخذ رأيه

مادة141

يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ، ويعفيهم من مناصبهم

مادة141

يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء

مادة161

تقسم جمهورية مصر العربية إلي وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك

مادة 161 فقرة ثانية مضافة

ويكفل القانون دعم اللامركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها وحسن إدارتها.

مادة173

يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكليه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية

مادة173

تقوم كل هيئة قضائية على شئونها، ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، يرعى شئونها المشتركة، ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.

الفصل السادس:المدعي العام الاشتراكي

مادة179

يكون المدعي العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون

الفصل السادس:مكافحةالإرهاب

مادة179

تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الأخطار وذلك تحت رقابة من القضاء، وبحيث لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور.

ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها من الدستور أو القانون

مادة 180 الفقرة الأولى

الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية ولايجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية

مادة 180 الفقرة الأولى

الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة ، وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية

مادة194

يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 ، 15 مايو سنة 1971 ، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

مادة194

يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.

وتجب موافقة المجلس على ما يلي:

الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن تسري على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 189.

مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد 5، 6 ، 62 ، 76 ، 85 ، 87 ، 88 ، 89 ، 91 ، 160 ، 163 ، 167 ، 168 ، 170 ، 171 ، 172 ،173 ، 175 ، 176 ، 177 ، 178 ، 179 ، 194 ، 196 ، 197 ، 198 ، 206 ، 207 ، 208 ، 209 ، 210 ، 211 من الدستور .

معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.

وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشورى بالنسبة لهذه الموضوعات، أحال رئيسا المجلسين الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل منهما وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك الاقتراح نص للأحكام محل الخلاف .

ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أي منهما على النص، عرض الأمر على المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل في المكان الذي يحدده، فإذا لم تصل اللجنة إلي اتفاق على نص موحد، كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك على النص الذي وافق عليه أي منهما .

ويكون التصويت في المجلسين أو في الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين دون مناقشة

مادة195

يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي:

الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

مشروعات القوانين المكملة للدستور.

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.

مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب

مادة195

يؤخذ رأى المجلس فيما يلي:

مشروعات الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه في هذا الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب

مادة205

تسري في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد : 89 ، 90 ، 91 ، 93 ، 94 ، 95 ، 96 ، 97 ، 98 ، 99 ، 100 ، 101 ، 102 ، 104 ، 105 ، 106 ،107 ، 129 ، 130 ، 134 ، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه

مادة205

تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد 62 ، 88/2 ، 89 ، 90 ، 91 ، 93 ، 94 ، 95 ، 96 ، 97 ، 98 ، 99 ، 100 ، 101 ، 102 ، 104 ، 105 ، 106 ، 107 ، 129 ، 130 ،134 ، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.